Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 210

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المال الحرام وما يلحق بالغصب
  3. توفيت جدتي وقد أخذنا من مالها قبل وفاتها على نية أني أرده ولم أستطع

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٢٠٩)

س٢: توفيت جدتي رحمها الله، وقد أخذنا من مالها قبل وفاتها على نية أني أرده، ولكن حالتنا المادية صعبة وجدتي قد توفيت ولم أرد عليها المال الذي أخذته فما الحكم؟

ج٢: عليك إخبار ورثة جدتك بذلك؛ لأن المال من ضمن تركة جدتك رحمها الله تعالى، فإن سامحوك به وهم أهل للتصرف فهو لك، وإن لم يسمحوا فإنك ترده عليهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 210 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.