Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 215

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المال الحرام وما يلحق بالغصب
  3. مدير مدرسة يصرف له أموال لجهة معينة فيأخذ منها

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٤١٦٧)

س٣: كنت مديرا لمدرسة، ويأتيني بعض الأحيان مبالغ تخصص لأنظمة معينة من فنية ورياضية وأنشطة أخرى، ولكني آخذ منها الكثير ولا أصرف إلا القليل، ولا أعرف الآن مقدار ما أخذته، وأنا الآن تبت فكيف أبرئ ذمتي من هذه المصيبة؟

غفر الله لك سماحة الشيخ، وعفا عنك، وأمد في عمرك على طاعته، وختم لك بصالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ج٣: اجتهد في معرفة المبالغ التي أخذتها وأعدها إلى صندوق المدرسة، فإن تعذر ذلك فتصدق بها على الفقراء بالنية عن أصحابها، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، غفر الله لنا ولك ولجميع المسلمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 215 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.