Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 220

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المال الحرام وما يلحق بالغصب
  3. والده ذبح شاة كانت أمانة عند جده

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٢٠٩٤٨)

س١: إن جدي قد أوتمن على مجموعة من الغنم وكان والدي هو الذي يسرح بها، وهو صغير دون سن البلوغ حسب علمي، وذات يوم ذبح منها واحدة ولم يستفد منها لا بأكل ولا بغيره، وإنما كان ذلك نوعا من العبث، ثم قال لجدي: أن تلك الشاة قد ماتت وأخبروا صاحب الغنم أن الشاة ماتت، وسلم صاحب الغنم الأمر،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 220 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.