Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 223

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المال الحرام وما يلحق بالغصب
  3. مدير مدرسة يجبر المدرسين على التبرع لمساعدة من تزوج

وأنه لا يمكنه التراجع عنها بعد أن بدأها.

فأرجو ـ يا سماحة الشيخ ـ أن تبينوا لنا حكم عمل هذا المدير، فإن كان جائزا فالحمد لله، وإن كان غير جائز فنرجو أن تبينوا الحكم بيانا شافيا، وتوجهوا نصيحة له ليترك هذا العمل الذي يجعله آثما عند الله تعالى، كما يجعله عرضة للغيبة والسخرية من زملائه المدرسين، كما نرجو بيان حكم عمل المدرسين، بمعنى: هل يجوز لهم أن يدفعوا المال وهم غير راضين، أم يجب التصريح بحقيقة ما في نفوسهم للمدير؟

ج: من الأصول المقررة في الشريعة أنه لا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه، كما دلت على ذلك النصوص المتكاثرة، وعليه فلا يجوز إلزام المدرسين بدفع شيء من رواتبهم لبعض زملائهم إلا برضاهم وسماح نفوسهم به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 223 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.