Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 233

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. اللقطة واللقيط
  3. وجد خاتم ذهب فأعطاه لأمه وسألت عنه

زال الخاتم موجودا حتى الآن، فأرجو الإفادة منكم هل أبيعه وأتصدق بثمنه أم ماذا أفعل؟ أرجو النصح والإرشاد.

ج١: إذا كان الواقع ما ذكر وأن والدتك عرفت بهذا الخاتم في مجامع النساء لمدة خمس سنوات ولم يعرف صاحب الخاتم فإنه يجوز لكم الانتفاع به، لكن متى جاء صاحبه وعرفه ولو بعد سنوات فإنه يجب أن يعطى خاتمه أو يعطى ثمنه، وإن تصدقتم به أو بثمنه بالنية عن صاحبه فهو أولى وأحوط.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 233 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.