Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 234

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. اللقطة واللقيط
  3. وجد مبلغا مع إخوته فأعطوه لوالدهم

الفتوى رقم (١٨٩٠١)

س: كنا في سن الحادية عشرة والثالثة عشرة أنا وأحد إخواني نزلنا إلى السوق لشراء بعض الأغراض، ووجدنا مبلغا وقدره عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠) في كيس مرمي عليه بعض الأتربة، وأخذنا الكيس ووضعناه مع الأغراض، وأعطينا المبلغ والدنا، علما بأن والدنا كبير في السن ولا يقرأ ولا يكتب، من القدماء، وكان ذلك الوقت لا يوجد دعاة يبينون الحلال والحرام، وكنا في قرى وليس بمدينة، هل يا فضيلة الشيخ علينا إثم وعلى والدنا، أرشدونا أثابكم الله.

ج: كان الواجب عليكم حينما وجدتم الكيس المذكور معرفة علاماته والتعريف عليه لمدة سنة في المواطن التي يرجى فيها وجود صاحبه، وبما أنكم لم تفعلوا ذلك وقد مضى على وجودكم له مدة طويلة لا يمكن معها العثور على صاحبه فإن الواجب عليكم التصدق بالمبلغ على نية أن الأجر لصاحبه، مع التوبة إلى الله مما حصل، وتجنب مثل هذا العمل في المستقبل، وإن كان يمكنكم العثور على صاحبه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 234 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.