Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 238

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. ضالة الغنم
  3. جاءتها عنزة فلم تسأل عنها لأنها امرأة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٤٧٩٨)

س٣: امرأة لديها غنم جاءتها ذات ليلة عنز مع غنمها، ولم يأت من يسأل عنها، وحيث إنها امرأة لم تستطع أن تعرفها، علما بأن العنز ولدت ثلاث رؤوس، وقامت ببيع العنز الأم، ما الحكم في قيمة هذه العنز، وماذا تفعل بهذه الرؤوس الثلاثة الباقية لديها؟ وجزاكم الله عنا خيرا.

ج٣: يجب على المرأة رد قيمة العنز وأولادها لصاحبها أو ورثته إذا لم يوجد، فإن تعذر ذلك تصدقت بها على الفقراء بنية عن صاحبها بعد خصم ما أنفقت عليها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 238 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.