Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 242

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. ضالة الغنم
  3. ضالة الغنم

الفتوى رقم (١٨٦٩٦)

س: ذات يوم وأنا أتفقد مواشينا وجدت تيسا من الماعز ليس لنا وعرفت به مدة سنة كاملة، ولم يأت أحد، أرجو من سماحتكم فتوانا ماذا نعمل به؟

ج: يشرع لواجد ضالة الغنم أن يأخذها؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عن ضالة الغنم: «هي لك أو لأخيك أو للذئب (¬١) » . وعلى من أخذها أن يعرف صفاتها ويعرفها في مجامع الناس سنة كاملة، ثم هو بعد ذلك في الخيار: إما أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وإما أن يذبحها ويأكلها، ثم إذا جاء صاحبها فوصفها بصفاتها دفع إليه ثمنها؛ لقول النبي ﷺ: «من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها (¬٢) » خرجه مسلم في صحيحه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 242 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.