Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 247

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. لقطة الحرم
  3. وجد قطعا ذهبية أخذها وباعها جاهلا بكونها لقطة حرم

الأيام مجموعة قطع ذهبية، فأخذها وباعها وانتفع بثمنها، وكان جاهلا بحكم لقطة مكة، والآن وبعد أن عرف الحكم ندم، ويريد أن يتوب ويبرئ ذمته مما حصل، فكيف السبيل إلى ذلك؟ مع العلم أن الأمر قد مضى عليه سنوات كثيرة. نفع الله بكم الإسلام والمسلمين، آمين.

ج: ما فعله الرجل المذكور خطأ؛ لأن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد؛ وهو الذي ينادي عليها حتى يجد صاحبها، والآن وقد حصل ما حصل من الرجل بجهله فإن الواجب عليه أن يتصدق بقيمتها الآن على المحتاجين من الفقراء في الحرم، على نية أن الأجر لصاحبها، مع التوبة إلى الله تعالى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 247 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.