Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 248

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. لقطة الحرم
  3. أخذ شيئ من أمتعة الحجاج المتروكة

الأحذية التي تترك في الحرم ما حكم أخذ شيء منها بدلا عن ما فقده الإنسان من أحذيته؟

ج٢: ما تركه صاحبه من الأدوات والأواني والملابس راغبا عنه يجوز أخذه والانتفاع به لمن علم أن صاحبه تركه رغبة عنه، أما ما تركه ناسيا أو يريد العودة إليه فلا يجوز أخذ شيء منه، وتبلغ عنه الجهة المسؤولة في الحج عن الأموال الضائعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 248 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.