Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 251

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. اللقيط
  3. تعديل اسم اللقيط

الفتوى رقم (١٤٥١١)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة قاضي محكمة هروب بخطابه رقم (٦٨٣) في ٢٢\١١\١٤١١هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٤٩٤٨) في ٢٨\١١\١٤١١هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:

تقدمت لنا امرأة تدعى (م. هـ. ع) تطلب إجراء العقد لها على خطيبها المدعو (م. ذ. ي. ع) وأجرينا لها العقد بولايتنا كونها من سفاح لا يعرف لها أب، وأخرج بذلك صك حصر برقم (٨١) في ١١\١٠\١٤١٠هـ، قد تقدم لإدارة أحوال (صبياء) طالبا إضافة المرأة بحفيظة نفوسه، أي زوجها، وأجريت له إجراءات بذلك، وأخيرا أرفق بالأوراق خطاب مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الجنوبية برقم (٢٩٠) في ٢٩\٢\١٤١١هـ مضمونه: أنه في هذه الحالة بالنسبة لوضع هذه المرأة يمكن تسميتها (م. ع. م. ص) وذلك تمهيدا لإضافتها بحفيظة زوجها، وأخيرا رفعت لنا كامل الأوراق بالخطاب رقم (١٣٤٦٦) في ٩\١١\١٤١١هـ المتضمن طلب أحوال (صبياء) تعديل اسم تلك المرأة بحيث يصبح اسمها

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 251 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.