Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 260

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. اللقيط
  3. الولد الحاصل بعد اللعان ينسب لجده

والدي بتبنيه ونسبه له، وأصبح بهذا العمل أخا لي وأخا لأمه وعما لأولادي وخالا لإخوانه أبناء أمه، وكل هذا كان بسبب عمل خير من الوالد، بحيث إنه لا يسلم لدار الرعاية الاجتماعية، وعلى أنه يكسب كفالة يتيم، ولكن الآن كبر الولد وأصبح شابا، وأثبته الوالد بكرت العائلة، وقطع له بطاقة أحوال على ما ذكر أعلاه؛ بحيث إنه أصبح يدعى باسم والدي، وكثير من الناس لا يعلم أنه ليس من صلبه وأنه عن طريق التبني الغير مشروع نسبه له، وكما نعلم جميعا أن الإسلام قد حرم التبني على المسلمين.

لذا آمل من سماحتكم التكرم بتوجيهنا إلى الطريقة الصحيحة والشرعية النظامية في تصحيح وضع الأسرة وحمايتها من اختلاط الأنساب، علما بأنه يوجد عندي بنات وأولاد، وأقول لهم بأن الولد المذكور ليس لهم بشيء، فيستغربون ذلك، حيث إنهم يعرفون أنه يدعى بنفس الأب الذي أدعى به، والفخذ الذي أنتسب إليه فعندها أصير في حيرة من أمري وأنا لا زلت على قيد الحياة أنا والوالد، فكيف إذا توفينا ويأتونا هؤلاء الصغار لا يعرفون الحقيقة فيعتبرونه هو وذريته حرم وهم ليس لهم بشيء؟ أفيدونا مأجورين.

ج: هذا المولود ينسب لأمه، ووالدك يعتبر جدا له من الأم، ولا يجوز أن ينسبه إلى نفسه على أنه ابن له من صلبه لما يترتب على ذلك

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 260 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.