Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 271

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الهبة والعطية
  3. منح الزوجة

السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم (٢١٢٥١)

س١: منذ ما يقارب العشرين عاما اشتريت قطعة أرض في مكة المكرمة بمبلغ عشرين ألف ريال من مالي الخاص ولكني كتبتها باسم زوجتي هدية لها لمضي عشرين عاما على زواجنا، وكان لي في ذلك الوقت خمسة من البنات وولد واحد، وكانت والدتي على قيد الحياة، وقبل ستة عشر عاما كنت أرغب في الزواج مرة ثانية، ولكون زوجتي الحالية صبرت علي وأنا فقير ودخلي محدود كنت أنفق منه على والدتي وأخواتي الأيتام ثم على بيتي ـ فأعطيتها مبلغ مليون ريال وسجلتها كشريكة في الشركة التي أنشأتها مع أحد المواطنين من أجل أن توافق على زواجي من امرأة أخرى، ولكنها رفضت قبول الفكرة قائلة: (إن كنوز الدنيا كلها لا تجعلها تتنازل عن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 271 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.