Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 277

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الوصايا
  3. الصدقة عن الوالد

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٥٦٨)

س٣: أفيد سماحتكم بأنني أتصدق عن والدي صدقة تنفيذا لوصيته، هل تعتبر صدقة جارية؟ علما بأنه كان يفعلها في ليلة النصف من شعبان، ولا يدري بحكمها أنها بدعة، وقد غيرتها، وأفعلها مرة في رمضان ومرة في عيد النحر، فهل تعتبر صدقة جارية له، وما أفضل الصدقة عن الميت، وهل يجوز أن أحدث صدقة عن ذمته ويصل أجرها له من باب الصدقة الجارية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

ج٣: ما أوصى به والدك تشمله عموم الصدقة، وقد أحسنت في نقلك لوقتها من ليلة النصف من شعبان، وأنت مأجور على ذلك، وكل ما تصدقت به عن أبيك فيصله ثوابه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 277 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.