Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 279

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الوصايا
  3. وصية الزوجة من مال زوجها المتوفي

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٩٢٠)

س٣: لي عمة ربت ابن أختها حتى كبر وزوجته، وزوجت بناتها، للعلم هي أرملة أم لثلاث بنات كلهن تزوجن، فحصل بينها وبينه سوء تفاهم فأخرجته من عندها، وهي الآن لها بيت لا بأس به، وهو لديه غرفة واحدة فقط، وهي تبلغ ٥٧ سنة، وهذا الابن أمه متوفاة، وله إخوة من أبيه فقط، وهو لا يعيش معهم بل يزورهم بعض الأحيان. فماذا تنصحونها بشأن مسكنها: هل توصي له به أم تترك كل شيء على حاله، وبذلك يجب عليه أن يخرج من الغرفة التي هو فيها لورثتها وما إلى ذلك؟ أفيدونا في ذلك.

ج٣: إذا أرادت هذه المرأة أن توصي له بجزء من هذا البيت فهذا راجع إليها، بشرط عدم زيادة الوصية على ثلثها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 279 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.