Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 285

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الوقف
  3. أوقف بعض الغنم وأولياؤه لا يعرفون عدد الموقف

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢١٤٨٨)

س٤: توفي والدي ولديه سبيل لأمه عبارة عن ماعز عدد (١٥ أو ٢٠) علما بأنا لا نعرف عددها كاملا، ولا نعرفها من الماعز الأخر، علما بأن والدي كان يتصدق لها كل سنة. فما حكم ذلك؟

ج٤: عليكم تعيين هذا السبيل، وتبنون على اليقين فتخرجون من المعز ما تبرأ به ذمة والدكم، وتقومون بتنمية هذا المعين من المعز وتتصدقون منها عن جدتكم حسبما نصت عليه في وصيتها، فإن لم يوجد لها وصية فعلى حسب عمل والدكم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 285 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.