Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 303

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المواريث
  3. ما يخلفه الميت يعتبر ميراثا

معاش لي أو مصدر دخل آخر تتعيش به عائلتي، ولا تعمل زوجتي؟

٥- هل يحق لي مطالبة الورثة بالتوقيع على تنازل عن أنصبتهم في الشقة في حالة الرد بالإيجاب على السؤال الأول؛ لكونها سكن أسرتي، على أن يكون هذا التنازل عن طيب خاطر منهم بمقابل من المال يتفق عليه أو بدون؟

وجزاكم الله كل الخير عني وعن سائر المسلمين.

ج: كل ما يخلفه الإنسان بعد وفاته من مال نقدا كان أو عقارا أو غير ذلك فيعتبر إرثا تجب قسمته على ورثته الشرعيين على وفق ما جاء في كتاب الله تعالى، وذلك بعد وفاء دينه إن كان عليه شيء وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان له وصية، وعلى المسلم أن يحسن ظنه بربه سبحانه، وأن يتوكل عليه، ويعمل الأسباب المشروعة لتحصيل كفايته وكفاية أولاده، ومع ذلك فلا يدري الإنسان من ينفعه حقيقة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى في أثناء آيات المواريث: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ (¬١)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 303 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.