Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 308

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المواريث
  3. ما أخذه الزوج زائدا عن حصته من ميراثه من زوجته

ولكنه قبل وفاته قال: سوف أحج عن تلك المرأة إذا عشت إلى العام القادم، ولكن وافاه الأجل قبل ذلك، ونود أن نسأل سماحتكم، مع العلم بأنها لم تنجب منه، ولا يوجد لديه أولاد ذكور إنما لديه بنات وأهله يسألون: ما حكم ما نطق به، هل يحجون عنها، أم ماذا يصنعون وهل يلحقه إثم في ذلك، نود الإجابة، ولكم منا جزيل الشكر.

ج: المال الذي خلفته المرأة المذكورة المقدم فيه قضاء الدين الذي عليها إن كان عليها دين، ثم إنفاذ الوصية الشرعية إن كان لها وصية، والباقي بعد ذلك يقسم بين ورثتها، والزوج من ضمنهم. وبناء على ذلك فإن ما أخذه الزوج زائدا عن حصته من ميراثه من زوجته يجب رده إلى ورثتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 308 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.