Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 309

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المواريث
  3. لا إرث لأولاد الابن مع وجود أعمامهم من الأبوين أو الأب

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٢٦٠٦) وتاريخ ٦\٥\١٤٢٠هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

نحن نعيش في الهند، ويوجد لدى المسلمين هنا نظام وراثي، يقال إنه إسلامي، وهو أنه في حالة وفاة شخص في حياة والده فإن أولاد المتوفى لا يرثون شيئا من ممتلكات جدهم، نتيجة لذلك يحرم الأطفال الأيتام من ممتلكات جدهم، ويتقاسم الأعمام ميراث أبيهم فيما بينهم دون أن يرحموا أطفال أخيهم الميت، وبذلك يصبح الأيتام فقراء، يتسولون ويعيشون في فاقة وبؤس ودون مأوى لهم، ولا شك أنكم تعلمون ما يحيكه أعداء الإسلام من مؤامرات ضد المسلمين، ولا يمكن لأحد الحصول على بطاقة إثبات الشخصية من الحكومة الهندية دون أن يكون له أو لأبيه عقار أو أرض مسجلة في دفتر الحكومة، ونظرا للنظام الوراثي المشار إليه يفقد الأيتام حقوقهم في أرض جدهم وتحولهم إلى فقراء، لا يملكون أرضا ولا عقارا، فإنهم بالتالي يفقدون حق المواطنة، ويقعون في مأزق سياسي، أنا أعتقد بأن الإسلام جاء لمساعدة الإنسان وإنقاذه من ذل الدنيا والآخرة، وهو سلام وفلاح في الدنيا والآخرة، ولا أعتقد أن هناك نظاما إسلاميا وراثيا يقف ضد مصلحة الأيتام المسلمين، وأنا أعتقد بأن هناك فئة ذات مصلحة قد حرفت هذا النظام، كما حصل في عهد الإمبراطور

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 309 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.