Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 316

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المرأة
  3. صفة الحجاب الشرعي

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٤٠)

س١: ما هي صفة الحجاب الشرعي؟ وهل النقاب هو الحجاب، أم يختلف كل منهما عن الآخر في حكمه وفي مظهره؟ وهل ما ترتديه الفتاة من خمار يظهر وجهها ويديها هو الحجاب الشرعي؟

ج١: يجب على المرأة تغطية وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها بأي غطاء مناسب، وكذا يجب عليها ستر جميع جسمها بالثياب الضافية غير الضيقة، وغير ذات الزينة الجالبة للأنظار، وهذا هو الحجاب الشرعي الذي أمر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ والنقاب: حجاب شرعي لغير المحرمة بحج أو عمرة، إذا لم يبد منه سوى العينين فقط؛ لحديث ابن عمر الثابت في (صحيح البخاري) ﵀.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 316 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.