Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 317

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المرأة
  3. الفرق في غطاء وجه المرأة محرمة وغير محرمة

ج١: يجب على المرأة تغطية وجهها عن الرجال الذين ليسوا محارم لها في حالة الإحرام وفي غيرها، لكنها في حالة الإحرام لا تغطيه بالبرقع والنقاب مما خيط للوجه خاصة، وتغطيه بغير ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 317 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.