Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 318

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المرأة
  3. شروط حجاب المرأة

س٢: نسمع كثيرا عندنا في السودان أن الزي السوداني الخاص بالمرأة والمكون من الثوب والفستان هو من الحجاب الشرعي. فهل هذا صحيح، وما هي شروط الزي الإسلامي؟

ج٢: لا يكفي في حجاب المرأة الثوب والفستان بل لا بد من ستر الوجه عن الرجال الذين هم ليسوا من محارمها؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ (¬١) ، وقال تعالى ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ (¬٢) ، والخمار غطاء الرأس، أمر سبحانه أن يضفى على النحر، فيلزم من ذلك ستر الوجه، وفي حديث عائشة أن النساء وهن محرمات مع النبي ﷺ كن يسدلن خمرهن على وجوههن إذا مر بهن الرجال، ولا بد أيضا أن يكون الثوب ضافيا على بدن المرأة مرخى من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 318 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.