Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 320

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المرأة
  3. الحجاب عند فقهاء المذاهب

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٨٨٠)

س٣: الحجاب، الحنابلة: المرأة التي لم تحجب نفسها هي كافرة ولا يجوز الدعاء لها إن ماتت، مهما كانت صلاتها، والحجاب عندهم نوع واحد من خالفته فهي خارج الحجاب.

المالكية، خلاف ذلك، يرون أنها مسلمة وتجوز الصلاة عليها والدعاء لها؟

ج٣: حجاب المرأة واجب، وهو: ستر جميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، ومن تركت الحجاب تعتبر عاصية وآثمة ويجب إلزامها به، لكنها لا تكفر بذلك عند الحنابلة ولا غيرهم من العلماء؛ لأن ترك الحجاب إنما هو معصية من المعاصي دون الكفر، وليس من نواقض الإسلام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 320 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.