Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 321

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المرأة
  3. الزواج من بنت ابن أخته

ج: لا يجوز لك الزواج من المذكورة؛ لأنها ابنة لابن أختك، وقد قال الله تعالى في المحرمات ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ (¬١) ، وهذا يشمل بنتها من الصلب ويشمل بنات أولادها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 321 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.