Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 322

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المرأة
  3. درجة قرابة الآباء من الزوج الثاني بأبناء الزوج الأول من زوجته الأولى

الزوجة الأولى أرضعتها الزوجة الثانية مع أخيها من أبيها مدة طويلة، دامت هذه الرضاعة مدة طويلة.

ج: لا قرابة لأولاد هذه المرأة من الزوج الثاني بأولاد زوجها الأول من امرأة أخرى، لا من ناحية النسب ولا من ناحية المصاهرة، إلا إذا كان بين الأولاد المذكورين رضاعة محرمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 322 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.