Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 327

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الأيمان والنذور
  3. النذر المباح

الأيمان والنذور

الفتوى رقم (٢١٨٥٠)

س: أتقدم لسعادتكم بمعروضي هذا، أفيدكم بأنني حرمة أرملة وعاجزة وفقيرة الحال، وقد توفي زوجي على أثر حادث مروري منذ مدة طويلة، وأنجبت منه ولدا وبنتا، وبعد وفاته فضلت أربيهما وأهتم بهما وأرعاهما، ولم أفكر في الزواج من أجلهما، وقد نذرت بنذر إنه في يوم يدخل ولدي الثانوية أن أشتري له صالونا من النوع الممتاز. وبفضل وعافية من المولى ﷿ دخل المرحلة الثانوية، وأوشك على التخرج منها، ولم أستطع حتى الآن أن أوفي بنذري.

لذا أرجو من الله ثم منكم مساعدتي، وأن تنظروا لي بعين اللطف والرحمة..

ج: هذا النذر من النذر المباح، وحكمه أن الناذر مخير بين فعله وتركه، وإذا تركه كفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 327 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.