Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 332

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الكتاب الجامع
  3. حيلة الإسقاط إذا مات رجل وفي ذمته فرائض وواجبات من حقوق الله

ج: حيلة الإسقاط لما على الميت من حقوق لله تعالى من صلوات ونذور وكفارات ونحوها على الوجه المذكور في السؤال ـ بدعة محدثة وطريقة مخترعة لا أصل لها في الشرع، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬١) » ، وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬٢) » .

والأصل الشرعي أن لا يتعبد المسلم ربه إلا بما شرع الله في كتابه أو سنة رسوله ﷺ، فالعبادات توقيفية، لا يجوز لأحد إحداث شيء لم يرد به نص شرعي. والطريق الشرعي لتكفير الذنوب: التوبة النصوح من الأحياء، والصدقة والاستغفار، والإكثار من العبادات المشروعة، ورد المظالم إلى أهلها والتحلل منهم ما أمكن ذلك، وهكذا. ويشرع عن الميت: الصدقة وطلب المغفرة من الله له، والدعاء له، وقضاء ما عليه من حقوق لله، كالزكاة والكفارات وصوم رمضان إذا أخر قضاءه بغير عذر، وحج البيت إذا كان مستطيعا له قبل الموت فتساهل ولم يحج ونحو ذلك. أو حقوق للناس؛ كالديون والودائع ونحو ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 332 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.