Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 335

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الكتاب الجامع
  3. مات قبل أن يختن

عدم تطهيره، فقمت أنا شخصيا بطهارته. أريد أن أعرف من فضيلتكم مدى صحة ما فعلت، وهل كان يلحقني إثم إذا دفنته بدون أن أقوم بطهارته.

ج: من مات قبل أن يختن فإنه لا يختن على الصحيح من قولي العلماء، وإليه ذهب جمهور العلماء، قال النووي في (المجموع) : (والصحيح الجزم بأنه لا يختن مطلقا؛ لأنه جزء فلم يقطع، كيد المستحقة في قطع سرقة أو قصاص، فقد أجمعوا أنها لا تقطع؛ أي إذا مات قبل تنفيذ حد السرقة ويخالف الشعر والظفر، فإنهما يزالان في الحياة للزينة، والميت يشارك الحي في ذلك، والختان يفعل للتكليف به وقد زال بالموت. والله أعلم) . ا. هـ.

وعلى ذلك فإن ما قمت به من ختان ولدك بعد موته خلاف الأولى ولا إثم ولا حرج عليك في ذلك؛ لأنك معذور بجهلك الحكم في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 335 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.