Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 74

  1. المجلد الثاني (العقيدة)
  2. التصوف
  3. العهد الذي يؤخذ من شيخ الطريقة

الطريقة، هل هذا العهد إذا خالفناه نكون قد خالفنا الكتاب والسنة؟

ج ٢: لا تجوز البيعة إلا لولي أمر المسلمين، ولا تجوز لشيخ طريقة ولا لغيره، لأن هذا لم يرد عن النبي ﷺ، والواجب على المسلم أن يعبد الله بما شرع من غير ارتباط بشخص معين، ولأن هذا من عمل النصارى مع القساوسة ورؤساء الكنائس، وليس معروفا في الإسلام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 2، ص 74 (SanadKitab #21772, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.