Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 158

  1. المجلد الثاني (العقيدة)
  2. الفرق
  3. منهج المكرمي في الحج

س١٥: إن أهل منهج المكرمي في الحج لا يحجون إلا معهم واحد من المفسوحين من قبل المكرمي، وفي أثناء الطريق يطلب من كل شخص هذا أول حج له ذبيحة نذر، وكذلك يلزمون من معهم يطوف سبعة أشواط بالبيت بنية أنه طواف النساء غير طواف العمرة والحج.

ج١٥: قولهم: إنه لا بد أن يكون بصحبة الحاج منهم أحد المكارمة شرط لا أساس له من الصحة، بل هو شرط باطل مخالف للشرع المطهر، فيجب اطراحه وعدم اعتباره، لكن يجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه، وأن يعرف أحكامه في الحج وغيره، حتى يؤدي عباداته من الحج وغيره على بصيرة؛ لقول النبي ﷺ: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (¬١) » متفق على صحته. وأما طلب

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 2، ص 158 (SanadKitab #21772, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.