Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 184

  1. المجلد الثاني (العقيدة)
  2. البدع
  3. إعطاء الأجرة على قراءة القرآن

إعطاء الأجرة على قراءة القرآن

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٨٦١)

س٣: ما حكم من يعطي على قراءة القرآن مبلغا من المال كنذر لأحد الأموات؟

ج٣: إعطاء الأجرة على قراءة القرآن للميت لا يجوز؛ لأن ذلك من البدع، ولأنه لا يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 2، ص 184 (SanadKitab #21772, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.