٢٠٠٥ - نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أرنا الثَّوْرِيُّ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النور: ٣] , قَالَ: " لَيْسَ هَذَا بِالنِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ أَلَّا يَزْنِيَ حِينَ يَزْنِي إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ , يَقُولُ: الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ "
Kitab: Tafsir 'Abdurrazzaq · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني
Baca Juz 2, halaman 427
Rujukan halaman ini: تفسير عبد الرزاق، ج 2، ص 427 (SanadKitab #21791, hlm. urut 1976)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.