Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (Husain Asad) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 3, halaman 1398

  1. ١١ - ومن كتاب النكاح
  2. باب في استئمار البكر والثيب

٢٢٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ»

[تعليق المحقق] إسناده صحيح

٢٢٣٣ - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ

[تعليق المحقق] إسناده صحيح

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت حسين أسد، ج 3، ص 1398 (SanadKitab #21795, hlm. urut 2892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.