Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (Husain Asad) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 3, halaman 1412

  1. ١١ - ومن كتاب النكاح
  2. باب ما يجوز أن يكون مهرا

٢٢٤٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ» فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «أَعْطِهَا ثَوْبًا» فَقَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ فَاعْتَلَّ لَهُ» فَقَالَ: «مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

[تعليق المحقق] إسناده صحيح والحديث متفق عليه

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت حسين أسد، ج 3، ص 1412 (SanadKitab #21795, hlm. urut 2911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.