Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (Husain Asad) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 3, halaman 1441

  1. ١١ - ومن كتاب النكاح
  2. باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها

٢٢٩٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَمَاتَ عَنْهَا، قَالَ فِيهَا: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، قَالَ مَعْقِلٌ الْأَشْجَعِيُّ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ» ⦗١٤٤٢⦘ قَالَ: فَفَرِحَ بِذَلِكَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسُفْيَانُ نَأْخُذُ بِهَذَا

[تعليق المحقق] إسناده صحيح وهو عند مالك في الرضاع

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت حسين أسد، ج 3، ص 1441 (SanadKitab #21795, hlm. urut 2982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.