Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (Husain Asad) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 3, halaman 1446

  1. ١١ - ومن كتاب النكاح
  2. باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع

٢٣٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُحَدِّثْنِيهِ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ⦗١٤٤٧⦘ الْقَوْمَ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا، «فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَعْرَضَ عَنِّي» قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: قَالَ: «فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ»، قَالَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟: وَنَهَاهُ عَنْهَا، قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وقَالَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ: عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟: وَلَمْ يَقُلْ نَهَاهُ عَنْهَا، قَالَ أَبُو مُحَمَّد: «كَذَا عِنْدَنَا»

[تعليق المحقق] إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريج ولكن الحديث صحيح

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت حسين أسد، ج 3، ص 1446 (SanadKitab #21795, hlm. urut 2994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.