Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (Husain Asad) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 3, halaman 1467

  1. ١٢ - ومن كتاب الطلاق
  2. باب في إحداد المرأة على الزوج

٢٣٣٠ - أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ أَخًا، لَهَا مَاتَ، أَوْ حَمِيمًا لَهَا، فَعَمَدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ يَدَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ⦗١٤٦٨⦘ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تَحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

[تعليق المحقق] إسناده صحيح

٢٣٣١ - أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنْبَأََنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا أَوِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

[تعليق المحقق] إسناده صحيح وهو مكرر سابقه

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت حسين أسد، ج 3، ص 1467 (SanadKitab #21795, hlm. urut 3040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.