Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (Husain Asad) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 3, halaman 1732

  1. ١٩ - ومن كتاب الاستئذان
  2. باب: في النهي عن مكامعة الرجل الرجل، والمرأة المرأة

٢٦٩٠ - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ، أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ عَشْرِ خِصَالٍ: مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي شِعَارٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ. وَمُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ. وَالنَّتْفِ، وَالْوَشْمِ، وَالنُّهْبَةِ، وَرُكُوبِ النُّمُورِ، وَاتِّخَاذِ الدِّيبَاجِ هَا هُنَا عَلَى الْعَاتِقَيْنِ، وَفِي أَسْفَلِ الثِّيَابِ ⦗١٧٣٣⦘ قَالَ عَبْد اللَّهِ: " أَبُو عَامِرٍ. شَيْخٌ لَهُمْ، وَالْمُكَامَعَةُ: الْمُضَاجَعَةُ "

[تعليق المحقق] إسناده فيه أبو عامر الحجري وباقي رجاله ثقات. وأبو الحصين الحجري هو: الهيثم بن شفي الرعيني

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت حسين أسد، ج 3، ص 1732 (SanadKitab #21795, hlm. urut 3691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.