٣٠٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، فِي عَمَّةٍ وَبِنْتِ أَخٍ قَالَ: «الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ»
[تعليق المحقق] إسناده صحيح إلى الشعبي
٣٠٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أَنْبَأَنَا حَسَنٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَعْضِهِمْ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لِلْعَمَّةِ»
[تعليق المحقق] في إسناده جهالة