Kitab: Musnad ad-Darimi (Husain Asad)
Bab dan daftar isi:
٢٢ - من كتاب الوصايا
- باب: من استحب الوصية
- باب: فضل الوصية
- باب: من لم يوص
- باب: ما يستحب بالوصية من التشهد والكلام
- باب: من لم ير الوصية في المال القليل
- باب: في الذي يوصي بأكثر من الثلث
- باب: الوصية بالثلث
- باب: الوصية بأقل من الثلث
- باب: ما يجوز للوصي وما لا يجوز
- باب: إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث
- باب: الرجوع عن الوصية
- باب: في الوصي المتهم
- باب: وصية المريض
- باب: فيمن رد على الورثة من الثلث
- باب: إذا شهد اثنان من الورثة
- باب: ما يكون من الوصية في العين والدين
- باب: من أحب الوصية ومن كره
- باب: ما يبدأ به من الوصايا
- باب: في الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله
- باب: إذا تصدق الرجل على بعض ورثته
- باب: من قال الكفن من جميع المال
- باب: إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب
- باب: الوصية للميت
- باب: الوصية للعبد
- باب: من كره أن يفرق ماله عند الموت
- باب: الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة
- باب: في الرجل يوصي بغلة عبده
- باب: الوصية للوارث
- باب: الوصية للغني
- باب: الرجل يوصي لفلان فإذا مات فلفلان
- باب: في الرجل يوصي لغير قرابته
- باب: إذا قال: أحد غلامي حر، ثم مات ولم يبين
- باب: إذا أوصى بالعتق في مرضه ثم برأ
- باب: إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره
- باب: من قال: المدبر من الثلث
- باب: من قال: لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك
- باب: من أوصى لأمهات أولاده
- باب: وصية الغلام
- باب: من قال: لا يجوز
- باب: إذا أوصى بعتق عبد له آبق
- باب: الوصية للنساء
- باب: الوصية لأهل الذمة
- باب: في الوقف
- باب: إذا مات الموصى له قبل الموصي
- باب: إذا أوصى بشيء في سبيل الله