Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 388

  1. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
  2. الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس
  3. هل يلبسون النعلين؟

قال: وفي كتاب عمر: (ولا يلبسون النعلين).

قال: فيمنع أهل الذمة عن لبس جميع الأجناس من النِّعال. والنَّعلان هي (¬١) من زيِّ العرب من آباد الدهر إلى يومنا هذا. ثم رسول الله ﷺ كان يلبسها ويستعملها، وكذلك الصحابة من بعده.

وقد روي عن أنس عن النبي ﷺ: «أُمِرتُ بالنَّعل والخاتَم» (¬٢).

ثم ساق من طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ في غزوةٍ غزاها: «استكثِروا من النِّعال، فإنَّ أحدَكم لا يزال راكبًا ما كان منتعلًا» (¬٣).

وقال أنسٌ: كان رسول الله ﷺ يصلِّي في نعليه (¬٤). وكان لنعليه

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 388 (SanadKitab #218, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.