Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 406

  1. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
  2. الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس
  3. فصل: قالوا: (ولا نتكنى بكناهم)

وَهِم في الحديث وقال: نهى أن ينقش عربيًّا (¬١).

وقد يقال: إنَّ ذلك من باب سدِّ الذَّرِيعة، حتى يُصَان ذلك النقش عن المُحاكاة، فنهى عن النقش بالعربية مطلقًا، ولهذا نظائر في الشريعة لمَن تأمَّلها.

فصل

قالوا: (ولا نتكنَّى بكناهم).

وهذا لأنَّ الكُنْيَة وُضِعت تعظيمًا وتكريمًا للمَكْنِيِّ بها كما قال (¬٢):

أَكْنيه حين أُناديه لأكرمه ... ولا ألقِّبُه والسَّوأةَ اللَّقَبا

وأيضًا ففي تكنِّيهم بكُنى المسلمين اشتباهٌ بالكنية، والمقصود التمييز حتى في الهيئة والمركب واللباس.

فإن قيل: فما تقولون في جواز تسمِّيهم بأسماء المسلمين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله وعبد الرحمن وما أشبهها؟

قيل: هذا موضع فيه تفصيلٌ، فنقول: الأسماء ثلاثة أقسام: قسمٌ يختص المسلمين، قسمٌ يختص الكفار، قسمٌ مشتركٌ.

فالأول: كمحمد وأحمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 406 (SanadKitab #218, hlm. urut 1051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.