وكذلك قال في رواية حرب: لا يشاركه إلا أن يكون المسلم هو الذي يلي البيع والشراء.
وروى حرب (¬١) عن عطاء مرسلًا قال: نهى رسول الله ﷺ عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون البيع والشراء بيد المسلم.
وقد تقدَّمت هذه المسألة مستوفاةً (¬٢)، وإنَّما ذكرناها ليتمَّ الكلام على شرح كتاب عمر ﵁، لمَن أراد أن يُفرِده من جملة الكتاب. وبالله التوفيق.
* * *