Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 419

  1. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
  2. الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس
  3. فصل في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها

وكذلك قال في رواية حرب: لا يشاركه إلا أن يكون المسلم هو الذي يلي البيع والشراء.

وروى حرب (¬١) عن عطاء مرسلًا قال: نهى رسول الله ﷺ عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون البيع والشراء بيد المسلم.

وقد تقدَّمت هذه المسألة مستوفاةً (¬٢)، وإنَّما ذكرناها ليتمَّ الكلام على شرح كتاب عمر ﵁، لمَن أراد أن يُفرِده من جملة الكتاب. وبالله التوفيق.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 419 (SanadKitab #218, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.