Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 143

  1. فصل: ليس للإمام أن يستسلف من أهل الذمة الجزية إلا برضاهم
  2. الأرض ستة أنواع
  3. النوع الثاني: أرض أسلم عليها طوعا، فلا خراج عليها، وليس فيها العشر

فصل

النوع الثاني: أرضٌ أسلم عليها طوعًا من غير قتالٍ، فهي لهم (¬١)، لا خراجَ عليها، وليس فيها سوى العشر. وهذا كأرض (¬٢) المدينة وأرض اليمن وأرض الطائف وغيرها.

نصَّ على ذلك أحمد في رواية حربٍ (¬٣) فقال: أرض العشر (¬٤): الرجل يسلم بنفسه من غير قتالٍ وفي يده أرضٌ، فهو عُشْر.

وقال في موضع آخر: أرض العشر: الرجل يسلم وفي يده أرضٌ فهو عُشْر، مثل مكة والمدينة.

وأما قوله في رواية حنبلٍ (¬٥): "من أسلم على شيء فهو له، ويؤخذ منه خراج الأرض"، فليس مراده أن يسلم على أرضه التي كانت بيده قبل الإسلام بغير خراجٍ؛ لأنه قد صرح أنه ليس في هذه الأرض غير العشر، وإنما مراده أنه يسلم وفي يده أرضٌ خراجيةٌ فتحها الإمام عَنْوةً، فهذه لا يسقط الخراج بإسلام من هي في يده كما سنذكره.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 143 (SanadKitab #218, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.