Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 148

  1. فصل: ليس للإمام أن يستسلف من أهل الذمة الجزية إلا برضاهم
  2. الأرض ستة أنواع
  3. النوع الخامس: أرض جلا عنها أهلها بغير قتال، فهذه حكمها حكم العنوة

يسقط عنه خراجها؟ ذكر القاضي (¬١) فيه احتمالين:

أحدهما: لا يسقط خراجها لبقاء كفره.

والثاني: يسقط لخروجه بالذمة من عقد من صُولح عليها (¬٢).

وقد قال أحمد في رواية ابن منصورٍ (¬٣)، وذُكِر له قول سفيان: ما كان من أرضٍ صولح عليها ثم أسلم أهلها فقد وُضِع الخراج منها (¬٤)، وما كان من أرضٍ أُخِذت عنوةً ثم أسلم صاحبها وُضِعت عنه الجزية وأُقِرَّ على أرضه بالخراج. فقال أحمد: جيدٌ.

قال (¬٥): فقد نصَّ على أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام.

قال القاضي: وهذا محمولٌ على أن تلك الأرضين لهم، ولم يُسقِطها عن أرض العنوة؛ لأنها وقفٌ لجماعة المسلمين فهي أجرةٌ عنها.

فصل

النوع الخامس: أرضٌ جلا عنها أهلُها فخلَّصها المسلمون بغير قتالٍ، فهذه حكمها حكم العنوة، تُترك (¬٦) وقفًا ويُضرب عليها خراجٌ يكون أجرةً

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 148 (SanadKitab #218, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.