Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 212

  1. ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم
  2. فصل: أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد يؤخذ منهم نصف عشرها إن كانوا ذمة، وعشرها إن كانوا أهل هدنة

اختلفوا فيه من أحكامها، بحول الله وقوته وتأييده، بعدَ أن نذكر مقدمةً في المُكوس وتحريمها والتغليظ في أمرها، وتحريمِ الجنة على صاحبها، وأمْرِ رسول الله ﷺ بقتله، وأن قياسها على ما وضعه عمر ﵁ على أهل الذمة من الخراج أو العشر كقياس أهل الشرك الذين قاسوا الربا على البيع، والميتةَ على المذكِّى.

قال الإمام أحمد (¬١): حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن عبد الرحمن بن شِماسة التُّجيبي، عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يدخلُ الجنةَ صاحبُ مَكْسٍ".

وقال أبو عبيد (¬٢): حدثنا يحيى بن بُكَيرٍ، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن أبي الخير (¬٣) قال: سمعت رُوَيفع بن ثابتٍ يقول: سمعت رسول

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 212 (SanadKitab #218, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.