Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 214

  1. ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم
  2. فصل: أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد يؤخذ منهم نصف عشرها إن كانوا ذمة، وعشرها إن كانوا أهل هدنة

نَسْفًا (¬١).

قال أبو عبيد (¬٢): قد رأيته بين مصر والرملة.

حدثنا عثمان بن صالحٍ، عن ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن مُخيِّس بن ظَبيان، حدَّثه عن عبد الرحمن بن حسَّان، عن رجل من جُذامٍ، عن مالك بن عَتاهية قال: قال رسول الله ﷺ: "من لقي صاحبَ عُشُورٍ فليضرِبْ عُنقَه" (¬٣).

حدثنا ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن مُخيِّس بن ظَبيان عن عبد الرحمن بن حسان قال: أخبرني رجل من جُذامٍ [قال] سمع فلانَ بن عَتاهية يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا لقيتم عاشرًا فاقتلوه"، يعني بذلك الصدقةَ يأخذها على غير حقِّها (¬٤).

حدثنا حجاجٌ عن ابن جريجٍ (¬٥) قال: أخبرني عمرو بن دينارٍ، قال:

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 214 (SanadKitab #218, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.