وقال الميموني: قال أبو عبد الله: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا تَجَروا فيها قُوِّمَتْ عليهم، ثم أُخِذ منهم زكاتها مرتين، يُضعف عليهم لقول عمر ﵁: أَضْعِفْها عليهم، فمن الناس من شبَّه الزرع بهذا.
وقال إسحاق بن منصورٍ: قلت لأبي عبد الله: قول ابن عباس ﵄: في أموال أهل الذمة العفو، فقال: عمر ﵁ جعل عليهم ما بلغك، كأنه لم يَرَ ما قال ابن عباس.
وروى الإمام أحمد (¬١) بإسناده قال: جاء شيخٌ نصراني إلى عمر ﵁ فقال: إن عاملك عشَرَني في السنة مرتين، قال: ومن أنت؟ قال: هو (¬٢) الشيخ النصراني، قال عمر ﵁: أنا الشيخ الحنيفي (¬٣). ثم كتب إلى عامله: أن لا تعشروا في السنة إلا مرةً. وأن (¬٤) الجزية والزكاة إنما تؤخذ في العام مرةً.
Rujukan halaman ini:أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 229 (SanadKitab #218, hlm. urut 290)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.