Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 233

  1. ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم
  2. فصل: في الذمي يمر على العاشر بخمر أو خنزير

رؤوسهم وخراج أرضهم، احتجاجًا بقول عمر هذا؛ ولأنها من أموالهم التي نُقِرُّهم على اقتنائها والتصرُّف فيها، فجاز أخذُ أثمانها منهم كأثمان ثيابهم.

قلت: ولو بذلوها في ثمنِ مَبيعٍ أو إجارةٍ أو قرضٍ أو ضمانٍ أو بدلِ مُتلَفٍ جاز للمسلم أخذها، وطابتْ له.

قالوا (¬١): وإذا مرَّ الذمي بالعاشر وعليه دينٌ بقدر ما معه أو ينقص (¬٢) عن النصاب، فظاهر كلام أحمد أن ذلك يمنع أخذَ نصف العُشر منه؛ لأنه حقٌّ يُعتبر (¬٣) له مال النصاب والحول، فيمنعه الدين كالزكاة. ولا يُقبل قوله إلا ببينةٍ من المسلمين.

وإن مرَّ بجاريةٍ فادعى أنها ابنته أو أخته ففيه روايتان (¬٤):

إحداهما: يقبل قوله؛ لأن الأصل عدم ملكه فيها.

والثانية: لا يُقبل [إلا ببينةٍ]، لأنها في يده فأشبهتْ بهيمتَه.

قال أبو الحارث (¬٥): كتبتُ إلى أبي عبد الله وسألته، فقلت: نصراني مرَّ

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 233 (SanadKitab #218, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.