Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 239

  1. ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم
  2. فصل: مذهب أبي حنيفة أنا لا نأخذ منهم شيئا إلا أن يكونوا يأخذون منا

قالوا: العشر، قال: فكذلك خذوا منهم (¬١).

وقال زياد بن حُديرٍ: كنا لا نَعْشِر مسلمًا ولا معاهدًا. قيل: من كنتم تَعْشِرون؟ قال: كفار (¬٢) أهل الحرب، نأخذ منهم كما يأخذون منا (¬٣).

ولا يؤخذ منهم شيء حتى يبلغ مائتي درهمٍ (¬٤).

قالوا: فإن [قال:] عليَّ دَينٌ، أو ليس هذا المال لي، وحلف عليه= صُدِّق على ذلك ولم يؤخذ منه شيء.

قالوا: وإنما يؤخذ من الصامت والمتاع والرقيق، وما أشبهه (¬٥) من الأموال التي تبقى في أيدي الناس، فإذا مرَّ بالفواكه وأشباهها التي لا بقاء لها فإنه لا يؤخذ [فيها] منه شيء.

قالوا: ولا يؤخذ من المال الواحد أكثر من مرةٍ واحدةٍ في السنة، وإن مرَّ

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 239 (SanadKitab #218, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.